# المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:
أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.
ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.
د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.
هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.
و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام.
ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 76 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/76

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/76
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
