# المادة 69 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:
١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
٤- الدعاوى اليسيرة.
٥- الطلبات المستعجلة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 69 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/69

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/69
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
