المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 58؟
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 58 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/58
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.