# المادة 273 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 273 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/273

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/273
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
