# المادة 267 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 267 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/267

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/267
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
