المادة 252 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

١- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي: أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 252؟

١- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:

أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.

ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً.

ج - ألا يقل عدد المدعين عن عشرة.

٢- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محامياً.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 252 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/252

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.