المادة 252 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
١- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي: أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 252؟
١- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:
أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.
ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً.
ج - ألا يقل عدد المدعين عن عشرة.
٢- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محامياً.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المحاكم التجارية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 252 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/252
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.