# المادة 212 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي:
أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.
ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 212 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/212

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/212
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
