# المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية:
أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.
ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.
ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.
د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.
ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 167 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/167

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/167
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
