# المادة 155 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي:
أ- بيان مؤهلات الخبير.
ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير.
ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لأداء أي فحص أو قياس أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير.
د - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.
هـ - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 155 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/155

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/155
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
