# المادة 139 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.
ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.
د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.
هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.
وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 139 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/139

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/139
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
