# المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ

## النص

بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي:
أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية.
ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده.
ج - مبررات حالة الاستعجال.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، المادة 102 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/102

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879/102
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المحاكم-التجارية-b1fe9879
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/AOQoW16lDlm3PYZCshWpNw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
