# اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 53 من نظام العمل

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

## النص

إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللانحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
المادة (19)
في تنفيذ حكم (المادة الثالثة والخمسون) من النظام:
1. يجب النص صراحة في عقد العمل على تحديد مدة التجربة المتفق عليها على ألا نتجاوز مدة التجربة 180 يوماً ويجوز تقسيم مدة التجربة إلى
فدد متعددة، شريطة أن تكون هذه المدد متصلة، وأن يتم النص على ذلك بوضوح عند إيرام عقد العمل.
2. لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 53 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/53

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/53
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0
- المصدر الرسمي: https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-02/اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.pdf

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
