# اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 28 من نظام العمل

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

## النص

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيائًا بعدد الوظائف والأعمال التي بشغلها ذوو الإعافة الذين تم تأهيلهم مهنيًا، وأجر كل منهم.
المادة (9)
في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والعشرون) من النظام:
يقصد بالشخص ذي الإعافة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الاعاقات التالية:
الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى نتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية.
يقصد بالترتيبات والخدمات التيسيرية: التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة (الملحق رقم 2) متى كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القبام بمهام عمله.
3. يقصد بالقدرة على العمل: استيفاء الشخص ذي الإعافة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات
العلمية و/أو المهنية و/أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله.
يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي:
أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعافة.
ب. أن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.
لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات التبسيرية الضرورية لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة نتجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ الإصابة.
يتمنع العاملون ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل، أو هذه اللائحة، أو لانحة تنظيم العمل للمنشأة.
لا يجوز أن تكون الإعاقة بذانها سبباً في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ترقيتهم، أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل وفقاً للتعريف الوارد في البند (3) من هذه المادة.
لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين على اساس الإعاقة وهذا تصرف غير محمود.
تحتفظ المنشاة بالبيانات الخاصة بإعداد العاملين ذوي الإعاقة لديها، وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التبسيرية المقدمة لهم، ويجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها.
تكون طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي العافة وفقاً للنماذج والضوابط المعمول بها في صندوق تنمبة الموارد البشرية.
10.
تلتزم المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التبسيرية المنصوص علبها في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللالحة (الملحق رقم 2).

12. على مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت، التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة، وطبيعة عملهم، ونوع
الترتيبات، والخدمات التبسيرية المقدمة لهم.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 28 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/28
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0
- المصدر الرسمي: https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-02/اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.pdf

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
