اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 230 من نظام العمل

ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

الجواب المختصر

1.للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (ا) من المادة [التاسعة والعشرين بعد المانتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 230 من نظام العمل؟

1.للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (ا) من المادة [التاسعة والعشرين بعد المانتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

2.يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المانتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. : 3.يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المانتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (ا) من المادة المذكورة.

4.إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهالى للمنشأة، وفقاً للجدول المنصوص علبه فى الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المانتين) من هذا النظام.

5.يجوز الانفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه. المادة (38) فى تنفيذ احكام الفقرات أرقام (5 ،4 ،1) من (المادة الثلاثون بعد المانتين) من النظام: أولاً: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين؛ من قبل الوحدة الإدارية المختصة بايقاع العقوبات المعتمدة من معالي الوزير. ثانياً: ينشء وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدة نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر وانخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. إصدار فرار إداري بايقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من القرار انف الذكر.

2. توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين امام المحكمة المخنصة (المحاكم العمالية)؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيفاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (2) من القرار انف الذكر، 23

3. توجيه بحفظ المحضر في حالة عدم تبوت المخالفة. ثالثاً: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل، أو لهذه اللالحة، او للقرارات الصادرة تنفيذاً له، تستوجب إيقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها، أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانياً من هذه المادة. رابعاً: ينشئ نائب الوزير للعمل مركز يخنص بتلقي الآني:

1. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقويات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين. ب. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي: • فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقويات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البند (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (٣٨) من هذه اللالحة. • فيما يخص التسويات ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها. ت. النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك. ث. يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل. خامساً: يتم الاعتراض على القرار الإداري بايقاع عقويات مخالفات العمل خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة. سادساً: في حالة قبول الاعتراض على القرار الاداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغانه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. سابعاً: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل، ما يلي: ا.ان يكون قد صدر فرار إداري بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقويات المقابلة لها بالبند (اولا) بالفقرة (١) من القرار آنف الذكر، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولا) بالفقرة (٢) من القرار آنف الذكر.

2. ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها. ثامناً: تتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية:

1. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بايقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (نسعين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.

2. يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.

3. يجوز للإدارة المختصة استدعاء المخالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودها، ويراعى عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة.

4. ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقاً به التوصية ليصدر قرار من الوزير أو من ينيبه بالتسوية، في حال موافقته.

5. على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، والا اعتبرت التسوية ملغاة.

6. يفوض الوزير نالب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية المخالفات. تاسعاً: تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير. الماد الحادة الثلا ع ل يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالنها تعد مخالفة جديدة. المادة (39) في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والثلاثون بعد المانتين) من النظام يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة؛ تعتبر تكرازا للمخالفة، وتضاعف العقوبة عليه. 24

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

المادة المقابلة في النظام: المادة 230 من نظام العمل.

النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 230 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/230

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.