# اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 22 من نظام العمل

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

## النص

اتوفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يالي:
1.مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 .جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكى تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
3 . تنفيذ الواجبات الانية:
1/3- تسجبل طالبي العمل.
2/3 -الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3 - مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم.
4/3 -تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال
5/3- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 22 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/22
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0
- المصدر الرسمي: https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-02/اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.pdf

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
