# اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 162 من نظام العمل

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

## النص

1. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في
عض الصناعات أو المناط و لن ع الح ا 2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الاني:
1/2- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2- الا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجبه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم
الذي يتلقونه.
المادة (33)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والستون بعد المائة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المالة) من نظام العمل.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 162 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/162

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/162
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0
- المصدر الرسمي: https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-02/اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.pdf

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
