# اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 112 من نظام العمل

**الحالة:** ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

## النص

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة (24)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية عشرة بعد المائة) من النظام:
أولا: تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقا لما يلي:
إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
1.
إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
2.
إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.
3.
17

4. إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي.
ثانياً: في حال تداخل ايام إجازات الأعباد والمناسبات مع الآتي:
الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل ايام تلك الإجازات أو بعدها.
الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
4. اليوم الوطني أو بوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العبدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 112 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/112

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/112
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0
- المصدر الرسمي: https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2025-02/اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.pdf

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
