# اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 77 من نظام التنفيذ

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

## النص

١/٧٧- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .

٢/٧٧- دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسار، وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن، أو التوقيف.

٣/٧٧- كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

٤/٧٧- ينشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره

٥/٧٧- من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

٦/٧٧- إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 77 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/77

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/77
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/2KK9IIMLdTfAJnqAEC5WgQ

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
