# اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 76 من نظام التنفيذ

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

## النص

١/٧٦- أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.
ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفةً، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

٢/٧٦- يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :
أ– الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب– المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.
ج– ما تراه الدائرة من الأماكن العامة ، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.

٣/٧٦- إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.

٤/٧٦- يعد طلب تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة والزيارة منتهياً بمضي ستين يوماً من آخر إجراء اتخذ عليها في الدائرة، وفي حال مراجعة أحد الأطراف بعد مضي هذه المدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال إلى الدائرة نفسها.

الإعسار

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 76 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/76

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/76
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/2KK9IIMLdTfAJnqAEC5WgQ

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
