اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 58 من نظام التنفيذ
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 58 من نظام التنفيذ؟
١/٥٨- إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 58 من نظام التنفيذ.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).
«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 58 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/58
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.