# اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 52 من نظام التنفيذ

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

## النص

١/٥٢- يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان رسو المزاد، إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله، مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز.

٢/٥٢- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، واستلمت من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله، مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة. وذلك ما لم يكن المدين قاصراً، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

٣/٥٢- إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدين المحجوز من أجله، ووافق الدائنون الحاجزون، ومن يعد طرفاً في الإجراءات على البيع؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، ويوزع الثمن وفقاً لأحكام توزيع حصيلة التنفيذ، ويستمر الحجز والتنفيذ على باقي أموال المدين لحين استيفاء كامل الدين. وذلك ما لم يكن المدين، أو الدائن، قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

٤/٥٢- إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، أو ما في حكمهما؛ فيكون بحكم تصدره دائرة التنفيذ واجب الاستئناف، ثم يباع بالمزاد، وتستكمل إجراءات المزاد.

٥/٥٢- إذا أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 52 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/52

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/52
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/2KK9IIMLdTfAJnqAEC5WgQ

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
