# اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 45 من نظام التنفيذ

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

## النص

١/٤٥- للدائرة – عند الاقتضاء -، إجراء الحجز على العقار بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز.

٢/٤٥- تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.

٣/٤٥- الحجز على العقار حجز على غلته، ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الأجرة للمحكمة، أو الحارس – حسب الأحوال -؛ لتودع في حساب التنفيذ.

٤/٤٥- إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.

٥/٤٥- متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه؛ فتأمر الدائرة بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 45 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/45

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/45
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/2KK9IIMLdTfAJnqAEC5WgQ

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
