اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 42 من نظام التنفيذ
ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 42 من نظام التنفيذ؟
١/٤٢- يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (١/٣٢) و(٢/٣٢) من اللائحة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 42 من نظام التنفيذ.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي ما تفصّله اللائحة بشأن مادة من نظام التنفيذ (الفقرات ١/٢، ٢/٢…).
«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 42 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/42
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.