# اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بشأن المادة 24 من نظام التنفيذ

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — قرار وزير العدل وتاريخ 1439/2/20هـ (آخر تعديل بقرار الوزير رقم 7207 في 1441/6/4هـ)

## النص

١/٢٤- إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

٢/٢٤- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.

٣/٢٤- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، ما نصّت عليه بشأن المادة 24 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062/24
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التنفيذ-30494062
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/2KK9IIMLdTfAJnqAEC5WgQ

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
