# المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية: تقدير التكاليف القضائية للطلبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/11هـ

## الجواب المختصر

> تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:
طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.
طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1443/9/11هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التكاليف-القضائية-d7e8efd3/7@1443-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التكاليف-القضائية-d7e8efd3/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التكاليف-القضائية-d7e8efd3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7e8efd3-4021-4413-8255-ae7c00f190de/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
