المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

ساري، نسخة 1443/09/11هـ

موضوع المادة: تقدير التكاليف القضائية، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

ساري، نسخة 1443/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/09/11هـ · 2022-04-12
تاريخ النشر
1443/09/21هـ · 2022-04-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1443/9/11هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة