# المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

## النص

١ - يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:
أ- رقم العقار.
ب- صفة طالب التصحيح.
ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك.
٢ - يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم العقار.
ج- ذكر الخطأ وسببه؛ وكيفية التوصل إليه.
د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده.
3- تقوم الهيئة بتصحيح الأخطاء المادية إذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحة، ويعد محضر بذلك وفق الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤ - يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء المادية.
٥ - لا يؤثر تصحيح الأخطاء المادية البحتة والكتابية على الأحكام المتعلقة بالحجية المطلقة للعقار.
٦ - تصحح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.
٧ - تشعر الهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
٨- يحق لذي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 6 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/6

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/6
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/BYdqpHdqmwrPxK4Ztzcuyw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
