# المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

## النص

يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها وأرقامها، ويعتمد إصدارها على قاعدة البيانات العقارية، وتحدّث خرائط المناطق العقارية وقاعدة البيانات العقارية دورياً عند إجراء أنشطة المسح الجديدة، وفق أحكام النظام واللائحة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 41 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/41

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/41
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/BYdqpHdqmwrPxK4Ztzcuyw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
