المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي: ١- صكوك الأحكام النهائية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25؟
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي:
١- صكوك الأحكام النهائية.
٢- صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة.
٣- صحائف الدعاوى القضائية.
٤- عقود الإيجار المسجلة.
٥- المستندات الموثقة نظاماً.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 25 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/25
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.