# المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

## النص

١- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر على الحقوق العينية فيجب أخذ موافقة ملاكها.
٢- تصحح الإحداثيات في السجل العقاري دورياً؛ وفقاً لمقدار الإزاحة الذي تحدده الجهة المختصة بالمرجع الجيوديسي الوطني المعتمد.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 21 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/21
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/BYdqpHdqmwrPxK4Ztzcuyw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
