# المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

## النص

١ - يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة
التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
٢-للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 2 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/2

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/2
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/BYdqpHdqmwrPxK4Ztzcuyw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
