المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
١ - يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول – بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة – للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18؟
١ - يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول – بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة – للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك. ٢ - يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 18 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/18
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.