# المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

## النص

إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة وفق الجدول رقم (١) الآتي:
تصنيف المناطق العقارية
نسبة الخطأ في الأطوال
نسبة الخطأ في المساحة
درجة التفاوت
•المناطق الحضرية
%١
%٢
بشرط ألا تتجاوز الزيادة أو النقص عن ١٠٠م مربع عما ورد في الصك.
•المناطق العشوائية
%٢.٣
%٥
بشرط ألا تتجاوز الزيادة عن ٣٠٠م مربع عما ورد في الصك.
• المناطق الأخرى
%٣.٥
%٧
بشرط ألا تتجاوز ٣٥٠٠م مربع عما ورد في الصك.
جدول رقم (١): النسبة المغتفرة في تسجيل البيانات الواردة في الصك

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 13 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/13
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/BYdqpHdqmwrPxK4Ztzcuyw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
