المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة وفق الجدول رقم (١) الآتي: تصنيف المناطق العقارية نسبة الخطأ في الأطوال نسبة الخطأ في المساحة درجة التفاوت •المناطق الحضرية %١ %٢ بشرط ألا تتجاوز الزيادة أو النقص عن ١٠٠م مربع عما ورد في الصك.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 13؟

إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة وفق الجدول رقم (١) الآتي: تصنيف المناطق العقارية نسبة الخطأ في الأطوال نسبة الخطأ في المساحة درجة التفاوت •المناطق الحضرية %١ %٢ بشرط ألا تتجاوز الزيادة أو النقص عن ١٠٠م مربع عما ورد في الصك. •المناطق العشوائية %٢.٣ %٥ بشرط ألا تتجاوز الزيادة عن ٣٠٠م مربع عما ورد في الصك. • المناطق الأخرى %٣.٥ %٧ بشرط ألا تتجاوز ٣٥٠٠م مربع عما ورد في الصك. جدول رقم (١): النسبة المغتفرة في تسجيل البيانات الواردة في الصك

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 13 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/13

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.