# المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

**الحالة:** ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

## النص

إذا وقعت ازدواجية أو تداخل بين صكوك الملكية المقدمة في شأن عقار واحد، أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول، ولم يتفق الملاك، فتوقف إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار؛ ويرفض التسجيل ويعاملون وفق المادة (الحادية والعشرون) من النظام.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 12 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/12
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa
- المصدر الرسمي: https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/BYdqpHdqmwrPxK4Ztzcuyw

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
