المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة(الأولى) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1؟
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة(الأولى) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للعقار. قاعدة البيانات العقارية : مجموعة البيانات الرقمية المكانية والوصفية للعقارات بكافة أشكالها وصورها؛ تتكون من طبقات وجداول وخرائط ومعالم مختلفة ومتكاملة مخزنة ومرتبطة مع بعضها البعض. صحيفة العقار : وثيقة في السجل العقاري تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك. تسجيل التصرفات العقارية : توثيق الحقوق العينية الأصلية والتبعية في السجل العقاري. الأعمال المساحية : عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة وإحداثياتها والخرائط العقارية اللازمة لها، وفقاً للمعايير الفنية. الدقة الأفقية المطلقة : مؤشر على دقة الخارطة في تمثيل المواقع المكانية للمعالم بالنسبة لمواقعها الحقيقية على سطح الأرض، وهي تمثل جذر خطأ متوسط التربيع لمجموعة البيانات. الدقة الأفقية النسبية : حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين. الخارطة العقارية : هي خارطة الأساس الرقمية المساحية للعقارات والتي رُسمت لأغراض التسجيل العيني للعقار وتحديثاتها. الرفع المساحي : عمليات قياس ورصد لحدود العقار على الواقع ونقلها الى خرائط باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة. درجة الوضوح : المسافة الفعلية على سطح الأرض التي تمثلها خلية واحدة في مصورات الاستشعار عن بعد. مصورات مصححة عمودياً : هي صور يتم فيها تصحيح الإزاحة العامودية للمعالم الطبيعية والصناعية بحيث تكون المسافات فيها مساوية للمسافات على خارطة بالمقياس ذاته. المرجع المكاني الوطني للمملكة : نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة. نظام إسقاط مركاتور المستعرض العالمي : نظام إسقاط خرائطي يُستخدم في إنشاء الخرائط عن طريق نظام مركاتور الأسطواني (الإسقاط) وفيه تُحوَّل الإحداثيات الجغرافية إلى إحداثيات كارتيزية (مُسقَطة) تُستخدم في رسم الخرائط والقياسات الطولية وقياسات المساحة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. رقم العقار : رقم صحيفته في السجل العقاري.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 1 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/1
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.