# المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/08/26هـ

## نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم»، المادة 8 (ساري، نسخة 1438/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/8@1438-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/12752a60-2a4a-4cab-a05d-a9a700f274a5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
