# المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/08/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم»، المادة 5 (ساري، نسخة 1438/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/5@1438-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/12752a60-2a4a-4cab-a05d-a9a700f274a5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
