# المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/08/26هـ

## الجواب المختصر

> 1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1438/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/3@1438-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/12752a60-2a4a-4cab-a05d-a9a700f274a5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
