# المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/08/26هـ

## نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم»، المادة 2 (ساري، نسخة 1438/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/2@1438-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/12752a60-2a4a-4cab-a05d-a9a700f274a5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
