# المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/08/26هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام التحكيم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/08/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم»، المادة 1 (ساري، نسخة 1438/08/26هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/1@1438-08-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التحكيم-12752a60
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/12752a60-2a4a-4cab-a05d-a9a700f274a5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
