# المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: الأمناء والخبراء — الترخيص للأمناء والخبراء

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: ‌أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:
‌أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
‌ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.
‌ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.
2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 93 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/93@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/93
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
