# المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: سجل الإفلاس

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## نص المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 90 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/90@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/90
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
