# المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: أحكام خاصة بالمدين المتوفى — وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل
(السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.
2 - إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناءً على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 84 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/84@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/84
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
