# المادة 82 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: أحكام خاصة بالمدين المتوفى — وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة (العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة
(العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى.
2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده.
3 - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 82 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/82@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/82
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
