# المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس — طلب افتتاح إجراء الإفلاس

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.
3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/8@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
