المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/12/24هـ
موضوع المادة: إجراء التصفية — طلب السداد، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود.
ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود.
2 - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.
كيف تُطبَّق المادة 53 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/12/24هـ · 2018-09-04
- تاريخ النشر
- 1439/12/30هـ · 2018-09-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
- آخر تعديل
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- 1439/12/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء
ما المواد المرتبطة بالمادة 53؟
- المادة 52: لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.
- المادة 54: 1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان…
- المادة 50 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات…
- المادة 51 — مادة مجاورة في النظام: إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
- المادة 55 — مادة مجاورة في النظام: يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة…
- المادة 56 — مادة مجاورة في النظام: للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة…
المادة 53 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة