المادة 50 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ساري، نسخة 1439/12/24هـ

موضوع المادة: إجراء التصفية — طلب السداد، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟

1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي:

‌أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة.

‌ب - الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل.

‌ج - تكلفة الإعلان.

3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/12/24هـ · 2018-09-04
تاريخ النشر
1439/12/30هـ · 2018-09-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
آخر تعديل
1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
  2. 1439/12/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3

  • نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
  • قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة