# المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: إجراء إعادة التنظيم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه.
3- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 46 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/46@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
