# المادة 45 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: إجراء إعادة التنظيم المالي

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> 1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 45 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/45@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
